ابن عبد البر
476
التمهيد
كثيرا وقد بينا مذهب هؤلاء وغيرهم في كراء الأرض في باب داود وربيعة والحمد لله واختلفوا في الحين الذي لا تجوز فيه المساقاة في الثمار فقال مالك لا يساقى من النخل شيء إذا كان فيها ثمر قد بدا صلاحه وطاب وحل بيعه ويجوز قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه واختلف قول الشافعي فقال مرة يجوز وإن بدا صلاحه وقال مرة لا يجوز ولا يجوز عند الشافعي أن يشترط على العامل في المساقاة ما لا منفعة فيه في أصل الثمرة وفيما يخرجه